مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٤٧١
تتمة تشمل مسائل الأولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها، كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير، ممن ولد على الفطرة، يقتل. ولو ارتكب ذلك لا مستحلا، عزر.
____________________
وقال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) وا بن إدريس (3) والمصنف: لا يسقط، بل يتحتم الحد، لثبوته بالاقرار فيستصحب، ولأن التوبة موضع التهمة.
وهذا أقوى.
وأجيب عن حجة الأولين بوجود الفارق بين الرجم وغيره، من حيث تضمنه تلف النفس المأمور بحفظها شرعا، بخلاف صورة الفرض.
والحق الرجوع في الحكم إلى الأصل، وهو إثبات الحد إلى أن يثبت دليل صالح للاسقاط، ولم يحصل.
قوله: (من استحل شيئا من المحرمات... إلخ).
مستحل المحرم إن كان ثبوته معلوما من الشرع ضرورة فلا شبهة في كفره، لأنه حينئذ راد للشرع الذي لا يتحقق الاسلام بدون قبوله ولو بالاعتقاد.
وإن كان مجمعا عليه بين المسلمين، ولكن لم يكن ثبوته ضروريا، فمقتضى عبارة المصنف - رحمه الله - وكثير من الأصحاب (4) الحكم بكفره أيضا، لأن إجماع جميع فرق المسلمين عليه يوجب ظهور حكمه، فيكون أمره

(١) المبسوط ٨: ٤.
(٢) لم نجده فيه، وحكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٦٨.
(٣) السرائر ٣: ٤٧٨.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٦٤، اللمعة الدمشقية: ١٦٩.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست