ويحد الولد لو قذف أباه، والأم لو قذفت ولدها. وكذا الأقارب.
____________________
قوله: (ولو قذف الأب ولده... إلخ).
إذا قذف الأب ولده قذفا يوجب الحد لو كان من غيره لم يحد لأجله، لأنه لا يثبت على الأب عقوبة لأجل ولده من قتل ولا حد. وللإمام أن يعزره من حيث فعله المحرم، لا لأجل حق ولده.
ويدل على جملة هذه الأحكام حسنة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا؟
قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له.
قلت: فإن قذف أبوه أمه؟
قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا، ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه، وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا.
قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية: يا بن الزانية، ولم ينتف من ولدها، جلد الحد لها، ولم يفرق بينهما.
قال: وإن كان قال لابنه: يا بن الزانية وأمه ميتة، ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه، فإنه لا يقام عليه الحد، لأن حق الحد قد صار لولده منها. وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له. وإن لم يكن لها ولد من غيره، وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد، جلد لهم) (1).
إذا قذف الأب ولده قذفا يوجب الحد لو كان من غيره لم يحد لأجله، لأنه لا يثبت على الأب عقوبة لأجل ولده من قتل ولا حد. وللإمام أن يعزره من حيث فعله المحرم، لا لأجل حق ولده.
ويدل على جملة هذه الأحكام حسنة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا؟
قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له.
قلت: فإن قذف أبوه أمه؟
قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا، ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه، وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا.
قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية: يا بن الزانية، ولم ينتف من ولدها، جلد الحد لها، ولم يفرق بينهما.
قال: وإن كان قال لابنه: يا بن الزانية وأمه ميتة، ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه، فإنه لا يقام عليه الحد، لأن حق الحد قد صار لولده منها. وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له. وإن لم يكن لها ولد من غيره، وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد، جلد لهم) (1).