ومنهم من منع [من] التخيير، وحتم الاستيفاء هنا. وهو أظهر.
____________________
الشبهة، من حيث إنه يسوغ تناوله على بعض وجوه الضرورات كما سلف (1). فيعزر فاعله ويستتاب إن فعله مستحلا، فإن تاب قبل منه، وإن أصر على استحلاله قتل حدا. وكأنه موضع وفاق. وما وقفت على نص يقتضيه.
وأما بيع غيره من الأشربة فلا إشكال في عدم استحقاقه القتل مطلقا، لقيام الشبهة. نعم، يعزر لفعل المحرم، كغيره من المحرمات.
قوله: (إذا تاب قبل قيام البينة... إلخ).
التوبة قبل ثبوت موجب العقوبة عند الحاكم مسقطة للحد مطلقا. وأما بعده، فإن كان الثبوت بالبينة لم يسقط إذا كان حدا، خلافا لأبي الصلاح (2) حيث جوز للإمام العفو.
وأما بعد الاقرار، فالمشهور أنه يسقط تحتم الحد، ويتخير الإمام بين العفو والاستيفاء، لاسقاط التوبة تحتم أقوى العقوبتين وهو الرجم، فلأن يسقط تحتم أضعفهما أولى. ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (3) وأتباعه (4)، والعلامة في المختلف (5).
وأما بيع غيره من الأشربة فلا إشكال في عدم استحقاقه القتل مطلقا، لقيام الشبهة. نعم، يعزر لفعل المحرم، كغيره من المحرمات.
قوله: (إذا تاب قبل قيام البينة... إلخ).
التوبة قبل ثبوت موجب العقوبة عند الحاكم مسقطة للحد مطلقا. وأما بعده، فإن كان الثبوت بالبينة لم يسقط إذا كان حدا، خلافا لأبي الصلاح (2) حيث جوز للإمام العفو.
وأما بعد الاقرار، فالمشهور أنه يسقط تحتم الحد، ويتخير الإمام بين العفو والاستيفاء، لاسقاط التوبة تحتم أقوى العقوبتين وهو الرجم، فلأن يسقط تحتم أضعفهما أولى. ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (3) وأتباعه (4)، والعلامة في المختلف (5).