مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٥٢٤
ويسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته، ويتحتم لو تاب بعد البينة.
ولو تاب بعد الاقرار، قيل: يتحتم القطع. وقيل: يتخير الإمام في الإقامة والعفو، على رواية فيها ضعف.
ولو قطع الحداد يساره مع العلم، فعليه القصاص، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة. ولو ظنها اليمين، فعلى الحداد الدية.
وهل يسقط قطع اليمين؟ قال في المبسوط: لا، لتعلق القطع بها قبل ذهابها.
وفي رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر [عليه السلام]: أن
____________________
كما يحبس في المرة الثالثة بعد قطع يده ورجله، لأن هذا بمعناه.
وفيه الاشكال، لأن النص إنما ورد بكون الحبس عقوبة في المرة الثالثة بعد القطعين، ولم يتحقق هنا، فإثباته عقوبة عن المرة الأولى تخط عن موضع الإذن من الشارع، وقياس مع وجود الفارق.
قوله: (ويسقط الحد بالتوبة... إلخ).
أما سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوت سببه فموضع وفاق، كنظائره من الحدود.
وأما تحتمه بعد إقامة البينة فموافق للأصل والنص (1).
وأما التخيير فيه بعد الاقرار فقد تقدم (2) البحث فيه، وأن بالسقوط أو بتخير الإمام رواية مرسلة وأخرى ضعيفة السند، وأن الأصح تحتم الحد كالبينة.
قوله: (ولو قطع الحداد يساره... إلخ).

(1) راجع الوسائل 18: 331 ب (18) من أبواب مقدمات الحدود ح 3.
(2) راجع ص: 516 - 518.
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست