مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٣٩٥
الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه، كحد الزنا. أما حقوق الناس، فتقف إقامتها على المطالبة، حدا كان أو تعزيرا.
____________________
رحمه الله، بحمل الثانية على ما لو اختل بعض شروط الشهادة، ومنه سبق الزوج بالقذف، وثبوت الحد عليها مع اجتماع الشروط. وقد تقدم البحث في هذه المسألة مستوفى في كتاب اللعان (1).
قوله: (يجب على الحاكم... إلخ).
قد تقدم (2) البحث والمختار في أن الحاكم يحكم بعلمه مطلقا، لأنه أقوى من البينة، ومن جملته الحدود.
ثم إن كانت لله تعالى فهو المطالب بها والمستوفي لها. وإن كانت من حقوق الناس كحد القذف توقف إقامتها على مطالبة المستحق، فإذا طالب بها حكم بعلمه فيها، لأن الحكم بحق الآدمي مطلقا يتوقف على التماسه، كما تقدم.
ويؤيد هذا التفصيل هنا رواية الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: كيف ذاك؟
قال: لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس) (3).

(١) في ج ١٠: ٢٥٨.
(٢) في ج ١٣: ٣٨٣.
(٣) الكافي ٧: ٢٦٢ ح ١٥، التهذيب ١٠: ٤٤ ح ١٥٧، الاستبصار ٤: ٢١٦ ح 809، الوسائل 18:
344 ب (32) من أبواب مقدمات الحدود ح 3.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست