ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر، لم يحكم بالفرع، لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل.
____________________
بالبحث عن الجرح والتعديل، أما مع التناكر فيمتنع تناول العبارة له.
وبالجملة، فهم لم يصرحوا بأن ذلك مناف لشهادة الفرع، بل ظاهر كلامهم أن سماع شهادة الفرع مشروط بتعذر شاهد الأصل إذا كان يشهد، والمنكر لم يشهد) (1).
وفي المختلف حمل الرواية: (على ما إذا أنكر بعد الحكم، فإنه لا يقدح في الحكم بشهادة أعدلهما، اعتبارا بقوة الظن، أما قبل الحكم فإن شهادة الفرع تبطل قطعا) (2).
والأقوى أن إنكاره بعد الحكم أيضا لا يلتفت إليه. وقيل: يطرح الفرع.
فالرواية تخالف الأصول على التقديرين.
قوله: (ولو شهد الفرعان... إلخ).
إذا طراء بعد التحمل ما يمنع شهادة الفرع، بأن حضر الأصل بناء على اعتبار غيبته، أو كفر أو فسق، أو طراء له عداوة للمشهود عليه، فإن كان بعد الحكم بشهادة الفرع لم ينقض، كما لو شهد الأصل بنفسه ثم تجدد فسقه أو غيره من موانع الشهادة.
وبالجملة، فهم لم يصرحوا بأن ذلك مناف لشهادة الفرع، بل ظاهر كلامهم أن سماع شهادة الفرع مشروط بتعذر شاهد الأصل إذا كان يشهد، والمنكر لم يشهد) (1).
وفي المختلف حمل الرواية: (على ما إذا أنكر بعد الحكم، فإنه لا يقدح في الحكم بشهادة أعدلهما، اعتبارا بقوة الظن، أما قبل الحكم فإن شهادة الفرع تبطل قطعا) (2).
والأقوى أن إنكاره بعد الحكم أيضا لا يلتفت إليه. وقيل: يطرح الفرع.
فالرواية تخالف الأصول على التقديرين.
قوله: (ولو شهد الفرعان... إلخ).
إذا طراء بعد التحمل ما يمنع شهادة الفرع، بأن حضر الأصل بناء على اعتبار غيبته، أو كفر أو فسق، أو طراء له عداوة للمشهود عليه، فإن كان بعد الحكم بشهادة الفرع لم ينقض، كما لو شهد الأصل بنفسه ثم تجدد فسقه أو غيره من موانع الشهادة.