وموجب الايقاب: القتل، على الفاعل والمفعول، إذا كان كل منهما عاقلا.
ويستوي في ذلك: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر، والمحصن، وغيره.
____________________
(بين الفخذين، وسأله عن الموقب، فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله) (1).
وعلى التقديرين، فطريق ثبوته طريق الزنا في الاقرار والبينة، وفي ترتب الأحكام السابقة على ما دون ذلك في الاقرار والبينة.
قوله: (ويحكم الحاكم فيه بعلمه... إلخ).
هذا الحد من حقوق الله تعالى، وقد تقدم الخلاف في باب القضاء (2) في حكم الحاكم بعلمه فيه، وأن الأصح ثبوته [فيه] (3) كغيره.
قوله: (وموجب الايقاب... إلخ).
لا خلاف في وجوب قتل اللائط الموقب إذا كان مكلفا، والأخبار (4) به متظافرة. والعبد هنا كالحر بالاجماع، وإن كان الحد بغير القتل. وليس في الباب مستند ظاهر غيره. وأما استواء الباقين في ذلك فمستنده النصوص (5)، وهي كثيرة.
وعلى التقديرين، فطريق ثبوته طريق الزنا في الاقرار والبينة، وفي ترتب الأحكام السابقة على ما دون ذلك في الاقرار والبينة.
قوله: (ويحكم الحاكم فيه بعلمه... إلخ).
هذا الحد من حقوق الله تعالى، وقد تقدم الخلاف في باب القضاء (2) في حكم الحاكم بعلمه فيه، وأن الأصح ثبوته [فيه] (3) كغيره.
قوله: (وموجب الايقاب... إلخ).
لا خلاف في وجوب قتل اللائط الموقب إذا كان مكلفا، والأخبار (4) به متظافرة. والعبد هنا كالحر بالاجماع، وإن كان الحد بغير القتل. وليس في الباب مستند ظاهر غيره. وأما استواء الباقين في ذلك فمستنده النصوص (5)، وهي كثيرة.