____________________
ولو تبين لقاض آخر أنه حكم بشهادتهما كذلك نقض حكمه أيضا، إلا في صورة الحكم بالعبدين والولد مع اختلافهما في الاجتهاد وذهاب الحاكم إلى قبول شهادتهما، فليس للثاني نقضه حينئذ. ولو كان موافقا له في الاجتهاد بعدم قبول شهادتهما فاتفق غلطه نقضه أيضا. وطريق ثبوت فسقهما سابقا يحصل بحضور جارحين لهما بأمر سابق على الشهادة.
فرع: لو قال القاضي بعد الحكم بشهادة شاهدين: قد بان لي أنهما كانا فاسقين، ولم يظهر بينة تشهد بفسقهما، ففي تمكينه من نقضه وجهان أظهرهما ذلك، بناء على جواز قضائه بعلمه.
ولو قال: أكرهت على الحكم بقولهما، وكنت أعرف فسقهما، قبل قوله من غير بينة على الاكراه، مع ظهور أمارته، كما لو كان قاضيا من قبل سلطان جائر يظهر في حقه ذلك، وإلا فوجهان، ولعل القبول أقوى مطلقا.
قوله: (طهارة المولد... إلخ).
المشهور بين الأصحاب - ومنهم الشيخ في الخلاف (1) والمرتضى (2) مدعيا عليه الاجماع - عدم قبول شهادة ولد الزنا مطلقا. واختلفوا في تعليله، فالجمهور عللوه بورود الأخبار الصحيحة بذلك، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله
فرع: لو قال القاضي بعد الحكم بشهادة شاهدين: قد بان لي أنهما كانا فاسقين، ولم يظهر بينة تشهد بفسقهما، ففي تمكينه من نقضه وجهان أظهرهما ذلك، بناء على جواز قضائه بعلمه.
ولو قال: أكرهت على الحكم بقولهما، وكنت أعرف فسقهما، قبل قوله من غير بينة على الاكراه، مع ظهور أمارته، كما لو كان قاضيا من قبل سلطان جائر يظهر في حقه ذلك، وإلا فوجهان، ولعل القبول أقوى مطلقا.
قوله: (طهارة المولد... إلخ).
المشهور بين الأصحاب - ومنهم الشيخ في الخلاف (1) والمرتضى (2) مدعيا عليه الاجماع - عدم قبول شهادة ولد الزنا مطلقا. واختلفوا في تعليله، فالجمهور عللوه بورود الأخبار الصحيحة بذلك، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله