ولو قربه أحدهم، وأخرجه الآخر، فالقطع على المخرج. وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب، وأخرجها الخارج.
وقال في المبسوط: لا قطع على أحدهما، لأن كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز.
____________________
والخلاف (1). ووجهه: ما أشار إليه المصنف من حصول السبب التام للقطع، وهو إخراج النصاب من الحرز على وجه السرقة، فيثبت به القطع، ويستصحب حكم الوجوب.
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك، من حيث إن القطع موقوف على مرافعة المالك، ومع رده إلى محله ليس له المرافعة، لوصول حقه إليه.
وهذا يرجع إلى منع كون السرقة على الوجه المذكور سببا تاما في ثبوت القطع، لتوقفه على المرافعة، ولم يحصل.
وفيه نظر، لأن مجرد رده إلى الحرز لا يكفي في براءة السارق من الضمان من دون أن يصل إلى يد المالك، ومن ثم لو تلف قبل وصوله إليه ضمنه، فله المرافعة حينئذ، ويترتب عليها ثبوت القطع. نعم، لو وصل إلى يد المالك ضعف القول بالقطع جدا. وبهذا يصير النزاع في قوة اللفظي، لأنه مع وصوله إلى المالك لا يتجه القطع أصلا، وبدونه لا يتجه عدمه. والتعليلان مبنيان على هذا التفصيل.
قوله: (ولو هتك الحرز... إلخ).
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك، من حيث إن القطع موقوف على مرافعة المالك، ومع رده إلى محله ليس له المرافعة، لوصول حقه إليه.
وهذا يرجع إلى منع كون السرقة على الوجه المذكور سببا تاما في ثبوت القطع، لتوقفه على المرافعة، ولم يحصل.
وفيه نظر، لأن مجرد رده إلى الحرز لا يكفي في براءة السارق من الضمان من دون أن يصل إلى يد المالك، ومن ثم لو تلف قبل وصوله إليه ضمنه، فله المرافعة حينئذ، ويترتب عليها ثبوت القطع. نعم، لو وصل إلى يد المالك ضعف القول بالقطع جدا. وبهذا يصير النزاع في قوة اللفظي، لأنه مع وصوله إلى المالك لا يتجه القطع أصلا، وبدونه لا يتجه عدمه. والتعليلان مبنيان على هذا التفصيل.
قوله: (ولو هتك الحرز... إلخ).