____________________
رواية يونس (1) شاملة لها، لأن ما أوجب الحد من المعاصي فهو كبيرة، والحديث ورد في فاعل الكبيرة أنه يقتل في الثالثة إذا أقيم عليه الحد مرتين، ولكن المصنف اتكل على ما تكرر منه الكلام فيه، واعتمد هنا على ما يذهب إليه.
قوله: (والأجنبيتان إذا وجدتا... إلخ).
الكلام في تحريم نوم المرأتين مجردتين تحت إزار واحد كالكلام في الرجلين، وقد تقدم (2) ذكرهما معهما في الأخبار.
ثم إن أوجبنا في هذا الفعل الحد كاملا، فلا إشكال في قتلهما مع تخلل الحد مرتين أو ثلاثا في الثالثة أو الرابعة. وإنما الكلام مع (3) الحكم فيه بالتعزير، فإن مقتضاه عدم الحكم بالقتل مطلقا، وإليه ذهب أكثر المتأخرين (4).
وذهب الشيخ في النهاية (5) وابن البراج (6) والعلامة في المختلف (7) - وهم من جملة القائلين بالتعزير - إلى قتلهما في الرابعة مع تخلل الحد، لرواية أبي
قوله: (والأجنبيتان إذا وجدتا... إلخ).
الكلام في تحريم نوم المرأتين مجردتين تحت إزار واحد كالكلام في الرجلين، وقد تقدم (2) ذكرهما معهما في الأخبار.
ثم إن أوجبنا في هذا الفعل الحد كاملا، فلا إشكال في قتلهما مع تخلل الحد مرتين أو ثلاثا في الثالثة أو الرابعة. وإنما الكلام مع (3) الحكم فيه بالتعزير، فإن مقتضاه عدم الحكم بالقتل مطلقا، وإليه ذهب أكثر المتأخرين (4).
وذهب الشيخ في النهاية (5) وابن البراج (6) والعلامة في المختلف (7) - وهم من جملة القائلين بالتعزير - إلى قتلهما في الرابعة مع تخلل الحد، لرواية أبي