إحداهما: لا يقطع.
والأخرى: إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب، قطع.
والتفصيل حسن.
____________________
الدالة على عدم قطع الغانم بسرقته من الغنيمة قدر نصيبه فما دون. ولا فرق على التقديرين بين قبوله للقسمة وعدمه.
قوله: (ارتفاع الشركة... إلخ).
الرواية الأولى رواها محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم، وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك) (1).
وقريب منها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من المغنم، وسرقة الأجير، لأنها خيانة) (2). وعمل بمضمونها المفيد (3) وسلار (4) من المتقدمين وفخر الدين (5) من المتأخرين.
قوله: (ارتفاع الشركة... إلخ).
الرواية الأولى رواها محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم، وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك) (1).
وقريب منها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من المغنم، وسرقة الأجير، لأنها خيانة) (2). وعمل بمضمونها المفيد (3) وسلار (4) من المتقدمين وفخر الدين (5) من المتأخرين.