مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٤٨٧
السابع: أن لا يكون والدا من ولده ويقطع الولد لو سرق من الوالد. وكذا يقطع الأقارب. وكذا الأم لو سرقت من الولد.
____________________
قوله: (أن لا يكون والدا من ولده... إلخ).
عموم آية (1) السرقة وغيرها من الأدلة متناول لسرقة الأقارب والأجانب، لكن خرج من ذلك سرقة الأب وإن علا من الولد بالاجماع، فيبقى الباقي على العموم.
وألحق أبو الصلاح (2) الأم بالأب. ونفى عنه في المختلف (3) البأس، لأنها أحد الأبوين، ولاشتراكهما في وجوب الاعظام.
وألحق بعض (4) العامة بهما كل من تجب نفقته على الآخر، لما بين الفروع والأصول من الاتحاد، وكون مال كل واحد من النوعين مرصدا لحاجة الآخر، ومن حاجاته أن لا يقطع يده بسرقة ذلك المال.
وعمم آخرون (5) الحكم في كل قريب. وتخصيص العموم بمثل هذه الأدلة لا يخفى ما فيه.

(١) المائدة: ٣٨.
(٢) الكافي في الفقه: ٤١١.
(٣) المختلف: ٧٧٦.
(٤) روضة الطالبين ٧: ٣٣٥.
(٥) بدائع الصنائع ٧: ٧٠، تبيين الحقائق 3: 220، حلية العلماء 8: 64، بداية المجتهد 2: 451، رحمة الأمة: 294 - 295.
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست