ويتحقق كل واحد من هذه، بتوالي الأخبار من جماعة، لا يضمهم قيد المواعدة، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم. وفي هذا عندي تردد.
وقال الشيخ رحمه الله: لو شهد عدلان فصاعدا، صار السامع متحملا وشاهد أصل، لا شاهدا على شهادتهما، لأن ثمرة الاستفاضة الظن، وهو حاصل بهما. وهو ضعيف، لأن الظن يحصل بالواحد.
____________________
وفي هذا القسم الأخير نظر. وكيف كان، فالوجه القبول مطلقا.
قوله: (وما يكفي فيه السماع... إلخ).
هذا هو القسم الثاني، وهو ما يكفي فيه السماع، فمنه النسب، فيجوز أن يشهد بالتسامع أن هذا الرجل ابن فلان، وأن هذه المرأة إذا عرفها بعينها بنت فلان، أو أنهما من قبيلة كذا، لأنه أمر لا مدخل للرؤية فيه، وغاية الممكن رؤية الولادة على فراش الانسان، لكن النسب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة لا يتحقق فيه الرؤية ومعرفة الفراش، فدعت الحاجة إلى اعتماد التسامع.
ومقتضى إطلاق النسب عدم الفرق بين كونه من الأب والأم. وفي نسب الأم وجه أنه لا تجوز الشهادة عليه بالسماع، لامكان رؤية الولادة. والأشهر الجواز كالرجل.
وصفة التسامع في ذلك أن يسمع الشاهد الناس ينسبون المشهود بنسبه إلى ذلك الرجل أو القبيلة. ولا يعتبر التكرر والامتداد (1) مدة السماع، وإن كان الحكم
قوله: (وما يكفي فيه السماع... إلخ).
هذا هو القسم الثاني، وهو ما يكفي فيه السماع، فمنه النسب، فيجوز أن يشهد بالتسامع أن هذا الرجل ابن فلان، وأن هذه المرأة إذا عرفها بعينها بنت فلان، أو أنهما من قبيلة كذا، لأنه أمر لا مدخل للرؤية فيه، وغاية الممكن رؤية الولادة على فراش الانسان، لكن النسب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة لا يتحقق فيه الرؤية ومعرفة الفراش، فدعت الحاجة إلى اعتماد التسامع.
ومقتضى إطلاق النسب عدم الفرق بين كونه من الأب والأم. وفي نسب الأم وجه أنه لا تجوز الشهادة عليه بالسماع، لامكان رؤية الولادة. والأشهر الجواز كالرجل.
وصفة التسامع في ذلك أن يسمع الشاهد الناس ينسبون المشهود بنسبه إلى ذلك الرجل أو القبيلة. ولا يعتبر التكرر والامتداد (1) مدة السماع، وإن كان الحكم