الأولى: لو شهد واحد بشربها، وآخر بقيئها، وجب الحد. ويلزم على ذلك وجوب الحد، لو شهدا بقيئها، نظرا إلى التعليل المروي. وفيه تردد، لاحتمال الاكراه على بعد.
ولعل هذا الاحتمال يندفع، بأنه لو كان واقعا، لدفع به عن نفسه.
أما لو ادعاه، فلا حد.
____________________
قوله: (لو شهد واحد بشربها... إلخ).
الأصل في هذه المسألة رواية الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام: (أن عليا عليه السلام جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها، وقال عليه السلام: ما قاءها إلا وقد شربها) (1).
وعليها فتوى الأصحاب ليس فيهم مخالف صريحا. إلا أن طريق الرواية ضعيف، لأن فيه موسى بن جعفر البغدادي، وهو مجهول الحال، وجعفر بن يحيى، وهو مجهول العين، وعبد الله بن عبد الرحمن، وهو مشترك بين الثقة والضعيف. فلذلك قال السيد جمال الدين بن طاووس قدس سره في الملاذ (2):
(لا أضمن درك طريقه). وهو مشعر بتردده.
الأصل في هذه المسألة رواية الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام: (أن عليا عليه السلام جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها، وقال عليه السلام: ما قاءها إلا وقد شربها) (1).
وعليها فتوى الأصحاب ليس فيهم مخالف صريحا. إلا أن طريق الرواية ضعيف، لأن فيه موسى بن جعفر البغدادي، وهو مجهول الحال، وجعفر بن يحيى، وهو مجهول العين، وعبد الله بن عبد الرحمن، وهو مشترك بين الثقة والضعيف. فلذلك قال السيد جمال الدين بن طاووس قدس سره في الملاذ (2):
(لا أضمن درك طريقه). وهو مشعر بتردده.