قال في المبسوط: يحلف [كل واحد منهما] لصاحبه، ويكون بينهما بالسوية، سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة. ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوراث.
وقال في الخلاف: ما يصلح للرجال للرجل، وما يصلح للنساء للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما. وفي رواية أنه للمرأة، لأنها تأتي
____________________
والثالث ستة، والرابع اثنين، فيأخذ كل منهم ما يدعيه، لعدم المعارض.
فيجتمع للمستوعب نصف الدار، وهو أربعة عشر سهما من الثاني، واثنا عشر من الثالث، وعشرة من الرابع، وذلك ستة وثلاثون.
وللثاني ربعها وربع تسعها، وهو عشرون سهما، خمسة من الثالث، وخمسة من الرابع، وعشرة من الأول.
وللثالث سدسها اثنا عشر سهما، ستة من الأول، ومن كل واحد من الآخرين ثلاثة.
وللرابع نصف التسع، وهو أربعة أسهم، اثنان من الأول، ومن كل واحد من الآخرين واحد. وذلك مجموع الدار، لأن السدس تسع ونصف تسع، إذا ضما إلى نصف التسع نصيب الرابع، ثم إلى ربع التسع بلغت ربعا، يضاف إلى ثلاثة الأرباع التي بيد الأول والثاني يبلغ ذلك المجموع.
هذا إذا امتنع الخارج بالقرعة عن اليمين وخصومه، وإلا أخذ الحالف مجموع ما وقع فيه التنازع. ولا يخفى حينئذ الحساب لو وقع ذلك من المجموع أو من البعض.
قوله: (إذا تداعى الزوجان... إلخ).
فيجتمع للمستوعب نصف الدار، وهو أربعة عشر سهما من الثاني، واثنا عشر من الثالث، وعشرة من الرابع، وذلك ستة وثلاثون.
وللثاني ربعها وربع تسعها، وهو عشرون سهما، خمسة من الثالث، وخمسة من الرابع، وعشرة من الأول.
وللثالث سدسها اثنا عشر سهما، ستة من الأول، ومن كل واحد من الآخرين ثلاثة.
وللرابع نصف التسع، وهو أربعة أسهم، اثنان من الأول، ومن كل واحد من الآخرين واحد. وذلك مجموع الدار، لأن السدس تسع ونصف تسع، إذا ضما إلى نصف التسع نصيب الرابع، ثم إلى ربع التسع بلغت ربعا، يضاف إلى ثلاثة الأرباع التي بيد الأول والثاني يبلغ ذلك المجموع.
هذا إذا امتنع الخارج بالقرعة عن اليمين وخصومه، وإلا أخذ الحالف مجموع ما وقع فيه التنازع. ولا يخفى حينئذ الحساب لو وقع ذلك من المجموع أو من البعض.
قوله: (إذا تداعى الزوجان... إلخ).