____________________
وجه التردد في عصير التمر أو هو نفسه إذا غلى: من دعوى إطلاق اسم النبيذ عليه حينئذ، ومشابهته لعصير العنب، ومن أصالة الإباحة، ومنع إطلاق اسم النبيذ المحرم عليه [حينئذ] (1) حقيقة، ومنع مساواته لعصير العنب (2) في الحكم، لخروج ذلك بنص خاص، فيبقى غيره على أصل الإباحة. وهذا هو الأصح.
وأما نقيع الزبيب أو هو إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، فقيل بتحريمه كعصير العنب، لاشتراكهما في أصل الحقيقة، ولفحوى رواية علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام.
والأصح حله، للأصل، واستصحاب الحل، وخروجه عن اسم العنب الذي عصيره متعلق التحريم، ولذهاب ثلثيه بالشمس. ودلالة الرواية على التحريم ممنوعة. وقد تقدم (4) البحث في ذلك في الأطعمة.
قوله: (والفقاع كالنبيذ المسكر... إلخ).
هذا مذهب الأصحاب (5)، ورواياتهم به كثيرة، ومنها: (أنه خمر مجهول) (6) و: (خمر استصغره الناس) (7). وفي صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن
وأما نقيع الزبيب أو هو إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، فقيل بتحريمه كعصير العنب، لاشتراكهما في أصل الحقيقة، ولفحوى رواية علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام.
والأصح حله، للأصل، واستصحاب الحل، وخروجه عن اسم العنب الذي عصيره متعلق التحريم، ولذهاب ثلثيه بالشمس. ودلالة الرواية على التحريم ممنوعة. وقد تقدم (4) البحث في ذلك في الأطعمة.
قوله: (والفقاع كالنبيذ المسكر... إلخ).
هذا مذهب الأصحاب (5)، ورواياتهم به كثيرة، ومنها: (أنه خمر مجهول) (6) و: (خمر استصغره الناس) (7). وفي صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن