____________________
هذا هو القسم الثالث، وهو ما يفتقر في الشهادة به إلى السمع والبصر معا، وهو الأقوال، فلا بد من سماعها ومن مشاهدة قائلها، وذلك كالنكاح والطلاق والبيع وجميع العقود والفسوخ والاقرار بها، فلا تقبل فيها شهادة الأصم الذي لا يسمع شيئا.
وأما الأعمى ففي جواز شهادته اعتمادا على ما يعرفه من الصوت وجهان:
أحدهما: المنع، لأن الأصوات تتشابه، ويتطرق إليها التخييل (1) والتلبيس.
والثاني - وهو الأشهر -: القبول، لأن الفرض علمه القطعي بالقائل ومعرفته إياه، ووقوع ذلك أكثري مشاهد في كثير من العميان، يعلمون القائل بأدنى صوت يظهر منه، ويميزون بينه وبين غيره ممن يشبه صوته صوته، بل ربما يترقون (2) إلى المعرفة بدون ذلك. وللاجماع على أن للأعمى أن يطأ حليلته اعتمادا على ما يعرفه من صوتها.
وفرق المانع من شهادته بأن الشهادة مبنية على العلم ما أمكن، كما تقدم (3)، والوطء يجوز بالظن. وأيضا فالضرورة تدعو إلى تجويز الوطء، ولا تدعو إلى الشهادة، فإن في البصراء غنية عنه. وفي هذين الجوابين تكلف.
وللعامة في ذلك اختلاف، فمالك (4) وأحمد (5) على قبول شهادته كما هو
وأما الأعمى ففي جواز شهادته اعتمادا على ما يعرفه من الصوت وجهان:
أحدهما: المنع، لأن الأصوات تتشابه، ويتطرق إليها التخييل (1) والتلبيس.
والثاني - وهو الأشهر -: القبول، لأن الفرض علمه القطعي بالقائل ومعرفته إياه، ووقوع ذلك أكثري مشاهد في كثير من العميان، يعلمون القائل بأدنى صوت يظهر منه، ويميزون بينه وبين غيره ممن يشبه صوته صوته، بل ربما يترقون (2) إلى المعرفة بدون ذلك. وللاجماع على أن للأعمى أن يطأ حليلته اعتمادا على ما يعرفه من صوتها.
وفرق المانع من شهادته بأن الشهادة مبنية على العلم ما أمكن، كما تقدم (3)، والوطء يجوز بالظن. وأيضا فالضرورة تدعو إلى تجويز الوطء، ولا تدعو إلى الشهادة، فإن في البصراء غنية عنه. وفي هذين الجوابين تكلف.
وللعامة في ذلك اختلاف، فمالك (4) وأحمد (5) على قبول شهادته كما هو