ولا تقبل في الحدود، سواء كانت لله محضا، كحد الزنا واللواط والسحق، أو مشتركة، كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما.
____________________
قوله: (في الشهادة على الشهادة... إلخ).
الشهادة على الشهادة مقبولة مرة واحدة في الجملة إجماعا، لعموم:
﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (1). وخصوص قول أبي جعفر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم حيث سأل عن: (الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال: نعم، ولو كان خلف سارية، إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها) (2). ولدعاء الحاجة إليها، فإن شهود الواقعة قد يغيبون أو يموتون. ولأن الشهادة حق لازم الأداء، فتجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق.
ومحلها ما عدا الحدود إجماعا، سواء في ذلك الأموال والأنكحة والعقود والايقاعات والفسوخ وغيرها، وسواء كانت حق الآدميين أم حق الله تعالى، كالزكوات وأوقاف المساجد والجهات العامة والأهلة، كهلال رمضان وغيره.
الشهادة على الشهادة مقبولة مرة واحدة في الجملة إجماعا، لعموم:
﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (1). وخصوص قول أبي جعفر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم حيث سأل عن: (الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال: نعم، ولو كان خلف سارية، إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها) (2). ولدعاء الحاجة إليها، فإن شهود الواقعة قد يغيبون أو يموتون. ولأن الشهادة حق لازم الأداء، فتجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق.
ومحلها ما عدا الحدود إجماعا، سواء في ذلك الأموال والأنكحة والعقود والايقاعات والفسوخ وغيرها، وسواء كانت حق الآدميين أم حق الله تعالى، كالزكوات وأوقاف المساجد والجهات العامة والأهلة، كهلال رمضان وغيره.