____________________
قوله: (كتاب الحدود والتعزيرات) الحدود جمع حد. وهو لغة: المنع. ومنه أخذ الحد الشرعي، لكونه ذريعة إلى منع الناس عن فعل موجبه خشية من وقوعه.
وشرعا: عقوبة خاصة تتعلق بإيلام البدن، بواسطة تلبس المكلف بمعصية خاصة، عين الشارع كميتها في جميع أفراده.
والتعزير لغة: التأديب. وشرعا: عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا.
والأصل فيهما الكتاب والسنة والاجماع، وتفاصيله في الآيات والأخبار كثيرة، لكثرة أفراده.
واعلم أن الزنا من المحرمات الكبائر، قال الله تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) (١). وقال تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا﴾ (٢).
وأجمع أهل الملل على تحريمه حفظا للنسب. وقد كان الواجب به في صدر الاسلام الحبس والإيذاء، على ما قال تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) إلى قوله تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾ (3). وظاهر الآيات أن الحبس كان في حق النساء، والإيذاء في حق الرجال، ثم استقر الأمر على الحدود المفصلة فيما سيأتي.
وشرعا: عقوبة خاصة تتعلق بإيلام البدن، بواسطة تلبس المكلف بمعصية خاصة، عين الشارع كميتها في جميع أفراده.
والتعزير لغة: التأديب. وشرعا: عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا.
والأصل فيهما الكتاب والسنة والاجماع، وتفاصيله في الآيات والأخبار كثيرة، لكثرة أفراده.
واعلم أن الزنا من المحرمات الكبائر، قال الله تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) (١). وقال تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا﴾ (٢).
وأجمع أهل الملل على تحريمه حفظا للنسب. وقد كان الواجب به في صدر الاسلام الحبس والإيذاء، على ما قال تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) إلى قوله تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾ (3). وظاهر الآيات أن الحبس كان في حق النساء، والإيذاء في حق الرجال، ثم استقر الأمر على الحدود المفصلة فيما سيأتي.