____________________
أشار إليه بكونه أليق بمذهبنا. وعلى القول بتقديم بينة ذي اليد، كما هو أحد قولي الشيخ (1)، يقضى لكل منهما بما في يده.
ولو تعددت الشياة واختص كل واحد بواحدة، فالحكم كما لو اختص بجز منها منفصلا. وهذا واضح.
ومما يتفرع على ذلك أنه لو كان أحدهما كافرا والآخر مسلما، حكم بكون ما يقضى به للكافر ميتة وللمسلم مذكى، وإن كان كل واحد من الجزأين قد انتزعه من الآخر، عملا بظاهر اليد المعتبرة شرعا. ولا يقدح في ذلك اليد السابقة، لظهور بطلانها شرعا.
قوله: (لو ادعى شاة... إلخ).
إذا ادعى زيد على عمرو شاة في يد عمرو، وأقام زيد فقط البينة حكم له قطعا، لنهوض البينة بالحق ولا معارض لها. فإذا صارت في يد زيد فأقام عمرو بينة أنها له، فإما أن يطلق دعوى الملك، وهو الذي فرضه المصنف - رحمه الله -، أو يدعي ملكا سابقا على إزالة يده، أو لاحقا عليها. فالصور ثلاث، وحكم المطلقة متفرع على الأخيرتين. فلنبدأ بالبحث عنهما.
فالأولى: أن يدعي ملكا سابقا على إزالة يده، فبينته على هذا الوجه معارضة للبينة الأولى، فيبنى على تقديم الخارج أو الداخل. ويزيد هنا أن المراد بالداخل والخارج عند التعارض أو عند الملك المدعى. فعلى المشهور والظاهر
ولو تعددت الشياة واختص كل واحد بواحدة، فالحكم كما لو اختص بجز منها منفصلا. وهذا واضح.
ومما يتفرع على ذلك أنه لو كان أحدهما كافرا والآخر مسلما، حكم بكون ما يقضى به للكافر ميتة وللمسلم مذكى، وإن كان كل واحد من الجزأين قد انتزعه من الآخر، عملا بظاهر اليد المعتبرة شرعا. ولا يقدح في ذلك اليد السابقة، لظهور بطلانها شرعا.
قوله: (لو ادعى شاة... إلخ).
إذا ادعى زيد على عمرو شاة في يد عمرو، وأقام زيد فقط البينة حكم له قطعا، لنهوض البينة بالحق ولا معارض لها. فإذا صارت في يد زيد فأقام عمرو بينة أنها له، فإما أن يطلق دعوى الملك، وهو الذي فرضه المصنف - رحمه الله -، أو يدعي ملكا سابقا على إزالة يده، أو لاحقا عليها. فالصور ثلاث، وحكم المطلقة متفرع على الأخيرتين. فلنبدأ بالبحث عنهما.
فالأولى: أن يدعي ملكا سابقا على إزالة يده، فبينته على هذا الوجه معارضة للبينة الأولى، فيبنى على تقديم الخارج أو الداخل. ويزيد هنا أن المراد بالداخل والخارج عند التعارض أو عند الملك المدعى. فعلى المشهور والظاهر