____________________
والحجة: قوله صلى الله عليه وآله: (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه).
ووجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وآله جعل لكل واحد منهما حجة، فكما لا يمين على المدعي لا بينة على المدعى عليه، والتفصيل يقطع الاشتراك.
ولرواية محمد بن حفص، عن منصور، عن الصادق عليه السلام قال:
(قلت له: رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب، قال عليه السلام: حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، إن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل) (1).
وطريق الرواية إلى منصور حسن، أما هو فإنه مشترك بين الثقة وغيره.
والثاني: ترجيح ذي اليد مطلقا. وهو قول الشيخ في كتاب الدعاوي من الخلاف (2). وهو الذي نسبه المصنف - رحمه الله - إلى البعد.
وحجته رواية (3) جابر أن رجلين اختصما عند رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله للذي هي في يده.
ووجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وآله جعل لكل واحد منهما حجة، فكما لا يمين على المدعي لا بينة على المدعى عليه، والتفصيل يقطع الاشتراك.
ولرواية محمد بن حفص، عن منصور، عن الصادق عليه السلام قال:
(قلت له: رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب، قال عليه السلام: حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، إن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل) (1).
وطريق الرواية إلى منصور حسن، أما هو فإنه مشترك بين الثقة وغيره.
والثاني: ترجيح ذي اليد مطلقا. وهو قول الشيخ في كتاب الدعاوي من الخلاف (2). وهو الذي نسبه المصنف - رحمه الله - إلى البعد.
وحجته رواية (3) جابر أن رجلين اختصما عند رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله للذي هي في يده.