____________________
لقوله تعالى: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ (1). ولما روي (2) من فعل أمير المؤمنين عليه السلام لما رجم المرأة المقرة، ومناداته في الناس حتى اجتمعوا وعزم عليهم لما خرجوا معه، إلى آخر القصة. ولما فيه من الاعتبار والانزجار من فعل القبيح، كما تقتضيه حكمة الحدود.
قوله: (ويستحب أن يحضر... إلخ).
قد ورد الأمر بحضور طائفة عند استيفاء الحد بقوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).
واختلف في موضعين:
أحدهما: هل الأمر للوجوب أم الاستحباب؟ فقيل بالأول. واختاره ابن إدريس (3) والمصنف في النافع (4) وجماعة (5)، عملا بظاهر الأمر، فإن الأصل فيه الوجوب.
وقيل بالثاني. وهو الذي اختاره المصنف - رحمه الله - هنا، وقبله الشيخ في كتب (6) الفروع، لأصالة عدم الوجوب، وحمل الأمر على الاستحباب، لأنه
قوله: (ويستحب أن يحضر... إلخ).
قد ورد الأمر بحضور طائفة عند استيفاء الحد بقوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).
واختلف في موضعين:
أحدهما: هل الأمر للوجوب أم الاستحباب؟ فقيل بالأول. واختاره ابن إدريس (3) والمصنف في النافع (4) وجماعة (5)، عملا بظاهر الأمر، فإن الأصل فيه الوجوب.
وقيل بالثاني. وهو الذي اختاره المصنف - رحمه الله - هنا، وقبله الشيخ في كتب (6) الفروع، لأصالة عدم الوجوب، وحمل الأمر على الاستحباب، لأنه