وقال الشيخ في النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص.
وقال في الخلاف: تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على مباح.
والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر. فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسكا بموضع الوفاق.
____________________
قد اختلف الأصحاب في شهادة الصبي، بعد الاتفاق على عدم قبول شهادة غير المميز. ونقل جماعة (1) منهم الشيخ (2) فخر الدين الاتفاق على عدم قبول شهادة من دون العشر، والخلاف فيمن زاد عن ذلك.
فالمشهور بينهم عدم قبول شهادته مطلقا إلا في الجراح والقتل. أما عدم القبول في غيرهما فلعموم قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)، ولفظ الرجال لا يقع على الصبيان. ولأن الصبي لا يقبل قوله على نفسه، فأولى أن لا يقبل [قوله] (3) على غيره بالشهادة.
فالمشهور بينهم عدم قبول شهادته مطلقا إلا في الجراح والقتل. أما عدم القبول في غيرهما فلعموم قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)، ولفظ الرجال لا يقع على الصبيان. ولأن الصبي لا يقبل قوله على نفسه، فأولى أن لا يقبل [قوله] (3) على غيره بالشهادة.