ما لا يثبت إلا بأربعة رجال: كالزنا واللواط والسحق. وفي إتيان البهائم قولان، أصحهما ثبوته بشاهدين.
____________________
قوله: (في أقسام الحقوق.... إلخ).
جعل العنوان في أقسام الحقوق ثم جعلها قسمين قد يوهم التنافي، من حيث جعل الجمع الذي أقله ثلاثة شيئين.
والوجه فيه: أن الأقسام أزيد من ثلاثة كما ستقف عليها، ولكن جعل أصلها قسمين، وقسم كل واحد منهما إلى أقسام. والكلام في قوة: أن أقسام الحقوق المتكثرة ترجع إلى أمرين، ثم كل منهما ينقسم إلى أقسام.
قوله: (منه ما لا يثبت إلا بأربعة... إلخ).
الغرض من هذا الباب بيان العدد المعتبر في الشهادات، و [بيان] (1) مواضع اعتبار الذكورة وعدم اعتبارها.
واعلم أن قول الشاهد الواحد لا يكفي للحكم به مطلقا، إلا ما قيل به في هلال رمضان. ومسألة الشاهد واليمين ليست مستثناة، لأن القضاء ليس بالشاهد وحده، بل اليمين إما جز أو شرط فيه.
ثم للفقهاء في هذا التقسيم اعتبارات، فالمصنف - رحمه الله - قسم الحقوق قسمين: حق لله تعالى، وحق للآدمي، ثم قسم كل واحد منهما على حدة.
جعل العنوان في أقسام الحقوق ثم جعلها قسمين قد يوهم التنافي، من حيث جعل الجمع الذي أقله ثلاثة شيئين.
والوجه فيه: أن الأقسام أزيد من ثلاثة كما ستقف عليها، ولكن جعل أصلها قسمين، وقسم كل واحد منهما إلى أقسام. والكلام في قوة: أن أقسام الحقوق المتكثرة ترجع إلى أمرين، ثم كل منهما ينقسم إلى أقسام.
قوله: (منه ما لا يثبت إلا بأربعة... إلخ).
الغرض من هذا الباب بيان العدد المعتبر في الشهادات، و [بيان] (1) مواضع اعتبار الذكورة وعدم اعتبارها.
واعلم أن قول الشاهد الواحد لا يكفي للحكم به مطلقا، إلا ما قيل به في هلال رمضان. ومسألة الشاهد واليمين ليست مستثناة، لأن القضاء ليس بالشاهد وحده، بل اليمين إما جز أو شرط فيه.
ثم للفقهاء في هذا التقسيم اعتبارات، فالمصنف - رحمه الله - قسم الحقوق قسمين: حق لله تعالى، وحق للآدمي، ثم قسم كل واحد منهما على حدة.