وإن كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ (1) - رحمه الله - قولان:
أحدهما: لا تبطل فيما زاد عن المستحق.
والثاني: تبطل، لأنها وقعت من دون إذن الشريك. وهو الأشبه.
____________________
بعدم الالتفات إليه في الثانية مطلقا، لأنها مشروطة بالتراضي، فإن كان مبطلا في دعواه فعدم سماعها واضح، وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضلة.
ويشكل بإمكان عدم علمه بها حال القسمة. فالوجه سماع الدعوى مع البينة كالسابق. وأطلق ابن الجنيد (2) عدم سماع دعواه إلا بالبينة.
والوجه توجه اليمين على الشريك مطلقا، فإن حلف أقرت، وإن نكل حلف المدعي، ونقضت إن لم نقض بالنكول، وإلا نقضت بمجرده.
ولو تعدد الشركاء وحلف بعضهم دون بعض ففي نقضها مطلقا، أو في حق الناكل خاصة وجهان، من أنها قسمة واحدة فلا تتبعض، ومن لزومها في حق الحالف فلا يساوي الناكل. والأول مختار الشهيد - رحمه الله - في بعض فوائده، والثاني مختار العلامة في التحرير (3). وهو الوجه.
قوله: (إذا اقتسما ثم ظهر البعض... إلخ).
ويشكل بإمكان عدم علمه بها حال القسمة. فالوجه سماع الدعوى مع البينة كالسابق. وأطلق ابن الجنيد (2) عدم سماع دعواه إلا بالبينة.
والوجه توجه اليمين على الشريك مطلقا، فإن حلف أقرت، وإن نكل حلف المدعي، ونقضت إن لم نقض بالنكول، وإلا نقضت بمجرده.
ولو تعدد الشركاء وحلف بعضهم دون بعض ففي نقضها مطلقا، أو في حق الناكل خاصة وجهان، من أنها قسمة واحدة فلا تتبعض، ومن لزومها في حق الحالف فلا يساوي الناكل. والأول مختار الشهيد - رحمه الله - في بعض فوائده، والثاني مختار العلامة في التحرير (3). وهو الوجه.
قوله: (إذا اقتسما ثم ظهر البعض... إلخ).