الخامس: في اللواحق وهي مسائل:
الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة. وإن تلفت أغرم مثلها، أو قيمتها إن لم يكن [لها] مثل. وإن نقصت، فعليه أرش النقصان. ولو مات صاحبها، دفعت إلى ورثته. فإن لم يكن [له] وارث، فإلى الإمام.
____________________
قطع اليمنى، لا من حيث مساواة المقطوعة للمستحق قطعها، كان حسنا، والرواية لا تنافي ذلك. واقتصار المصنف - رحمه الله - على نقل القول والرواية يقتضي تردده في الحكم. وله وجه.
قوله: (يستحب حسمه... إلخ).
مستند الاستحباب ما روي من فعل النبي (1) صلى الله عليه وآله والولاة بعد ذلك. وحكمته انسداد أفواه العروق فينقطع الدم. ونبه بقوله: (نظرا له) إلى أن ذلك حق للمقطوع ونظر له، لاحق لله تعالى وتتمة الحد، لأن الغرض منه المعالجة ودفع الهلاك عنه بنزف الدم.
وذهب بعض (2) العامة إلى أنه حق لله تعالى ومن تتمة الحد، لأن فيه مزيد
قوله: (يستحب حسمه... إلخ).
مستند الاستحباب ما روي من فعل النبي (1) صلى الله عليه وآله والولاة بعد ذلك. وحكمته انسداد أفواه العروق فينقطع الدم. ونبه بقوله: (نظرا له) إلى أن ذلك حق للمقطوع ونظر له، لاحق لله تعالى وتتمة الحد، لأن الغرض منه المعالجة ودفع الهلاك عنه بنزف الدم.
وذهب بعض (2) العامة إلى أنه حق لله تعالى ومن تتمة الحد، لأن فيه مزيد