الأول في الموجب وهو: تناول المسكر، أو الفقاع، اختيارا، مع العلم بالتحريم، إذا كان المتناول كاملا. فهذه قيود أربعة.
شرطنا التناول، ليعم الشرب والاصطباغ، وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية.
ونعني بالمسكر: ما [هو] من شأنه أن يسكر، فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه.
ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات، التمرية والزبيبية والعسلية، والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة. وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد.
____________________
قوله: (في الموجب وهو تناول المسكر... إلخ).
أراد بالتناول إدخاله إلى البطن بالأكل أو الشرب خالصا وممتزجا بغيره، سواء بقي مع مزجه متميزا أم لا. ويخرج من ذلك استعماله بالاحتقان والسعوط حيث لا يدخل الحلق، لأنه لا يعد تناولا، فلا يحد به وإن حرم. مع احتمال حده على تقدير إفساده الصوم.
وعلى هذا فيحد الشارب من كوز ماء وقعت فيه قطرة من خمر، وإن بقي الماء على صفته. وكذا متناول الترياق المشتمل عليه، مع عدم الاضطرار إليه.
أراد بالتناول إدخاله إلى البطن بالأكل أو الشرب خالصا وممتزجا بغيره، سواء بقي مع مزجه متميزا أم لا. ويخرج من ذلك استعماله بالاحتقان والسعوط حيث لا يدخل الحلق، لأنه لا يعد تناولا، فلا يحد به وإن حرم. مع احتمال حده على تقدير إفساده الصوم.
وعلى هذا فيحد الشارب من كوز ماء وقعت فيه قطرة من خمر، وإن بقي الماء على صفته. وكذا متناول الترياق المشتمل عليه، مع عدم الاضطرار إليه.