أحدهما: يثبت، للاتفاق على الزنا، الموجب للحد على كلا التقديرين.
والآخر: لا يثبت، لأن الزنا بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة، فكأنه شهادة على فعلين.
____________________
قوله: (ولو شهد بعض أنه أكرهها... إلخ).
إذا شهد بعض الأربعة على رجل بأنه زنى بفلانة مكرها لها في ذلك الزنا، وشهد الباقون بأنه زنى بها مطاوعة له فيه، فلا حد على المرأة قطعا، لعدم ثبوت المقتضي لحدها، وهو الزنا مطاوعة.
واختلف قولا الشيخ في الرجل، فقال في الخلاف (1): لا حد عليه، ويحد الشهود، لأنها شهادة على فعلين، فإن الزنا بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة، فهي كشهادة الزوايا (2).
وقال في المبسوط (3): يحد الرجل، لثبوت الزنا على كل واحد من التقديرين المشهود بهما، ولأن الاختلاف إنما هو في قول الشهود لا في فعله.
وهذا مختار ابن الجنيد (4) وابن إدريس (5).
إذا شهد بعض الأربعة على رجل بأنه زنى بفلانة مكرها لها في ذلك الزنا، وشهد الباقون بأنه زنى بها مطاوعة له فيه، فلا حد على المرأة قطعا، لعدم ثبوت المقتضي لحدها، وهو الزنا مطاوعة.
واختلف قولا الشيخ في الرجل، فقال في الخلاف (1): لا حد عليه، ويحد الشهود، لأنها شهادة على فعلين، فإن الزنا بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة، فهي كشهادة الزوايا (2).
وقال في المبسوط (3): يحد الرجل، لثبوت الزنا على كل واحد من التقديرين المشهود بهما، ولأن الاختلاف إنما هو في قول الشهود لا في فعله.
وهذا مختار ابن الجنيد (4) وابن إدريس (5).