فهو وطء الذكران، بإيقاب وغيره. وكلاهما لا يثبتان إلا بالاقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة.
ويشترط في المقر: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والاختيار، فاعلا كان أو مفعولا.
ولو أقر دون أربع، لم يحد وعزر. ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، وكان عليهم الحد للفرية.
____________________
قوله: (أما اللواط... إلخ).
أراد بالايقاب إدخال الذكر ولو ببعض الحشفة، لأن الايقاب لغة الادخال، فيتحقق الحكم وإن لم يجب الغسل. واعتبر في القواعد (1) في الايقاب غيبوبة الحشفة. ومطلق الايقاب لا يدل عليه.
وبغيره نحو التفخيذ وبين الأليتين. وكلاهما يطلق عليه اسم اللواط، وإن كان حكمه مختلفا.
وإطلاق الوطي على هذا القسم في هذا الباب متجوز. ولو أطلق الوطي (2) على الايقاب، وخص غيره باسم آخر وإن أوجب الحد المخصوص، كان أوفق بالاصطلاح. ولكنه تبع في إطلاقه على ذلك الروايات، فإن في بعضها دلالة عليه، ففي رواية حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن اللواط فقال:
أراد بالايقاب إدخال الذكر ولو ببعض الحشفة، لأن الايقاب لغة الادخال، فيتحقق الحكم وإن لم يجب الغسل. واعتبر في القواعد (1) في الايقاب غيبوبة الحشفة. ومطلق الايقاب لا يدل عليه.
وبغيره نحو التفخيذ وبين الأليتين. وكلاهما يطلق عليه اسم اللواط، وإن كان حكمه مختلفا.
وإطلاق الوطي على هذا القسم في هذا الباب متجوز. ولو أطلق الوطي (2) على الايقاب، وخص غيره باسم آخر وإن أوجب الحد المخصوص، كان أوفق بالاصطلاح. ولكنه تبع في إطلاقه على ذلك الروايات، فإن في بعضها دلالة عليه، ففي رواية حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن اللواط فقال: