وفي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: (إن زنى بامرأة مرارا فعليه حد، وإن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد). وهي مطرحة.
____________________
وجمع الراوندي (1) بين الروايتين، بحمل الثامنة على ما إذا قامت البينة فيها (2)، والتاسعة على حالة الاقرار، فجعل القول بذلك ثالثا. وهو تحكم.
هذا مع أن في طريق الرواية الثانية ضعفا أو جهالة، بخلاف الأولى، فالعمل بها أرجح. ولمناسبتها لكون المملوك على النصف من أحكام الحر، وغاية احتياطه أن يكون التنصيف هنا باعتبار قتل الحر في الرابعة.
واعلم أن هاتين الروايتين تضمنتا أن الإمام يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال. واختاره بعض الأصحاب، ونفى عنه الشهيد في الشرح (3) البعد.
قوله: (وفي الزنا المتكرر... إلخ).
المشهور بين الأصحاب أن الزنا المتكرر قبل إقامة الحد يوجب حدا واحدا مطلقا، لأصالة البراءة، وصدق الامتثال، وابتناء الحدود على التخفيف، وللشك في وجوب الزائد فيدرأ بالشبهة.
وقال ابن الجنيد (4) والصدوق في المقنع (5): إن زنى بامرأة واحدة كفى حد
هذا مع أن في طريق الرواية الثانية ضعفا أو جهالة، بخلاف الأولى، فالعمل بها أرجح. ولمناسبتها لكون المملوك على النصف من أحكام الحر، وغاية احتياطه أن يكون التنصيف هنا باعتبار قتل الحر في الرابعة.
واعلم أن هاتين الروايتين تضمنتا أن الإمام يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال. واختاره بعض الأصحاب، ونفى عنه الشهيد في الشرح (3) البعد.
قوله: (وفي الزنا المتكرر... إلخ).
المشهور بين الأصحاب أن الزنا المتكرر قبل إقامة الحد يوجب حدا واحدا مطلقا، لأصالة البراءة، وصدق الامتثال، وابتناء الحدود على التخفيف، وللشك في وجوب الزائد فيدرأ بالشبهة.
وقال ابن الجنيد (4) والصدوق في المقنع (5): إن زنى بامرأة واحدة كفى حد