____________________
قوله: (ولو لم يكن له يسار... إلخ).
الكلام في قطع اليمين إذا كانت اليسار معدومة كما تقدم فيما لو كانت شلا، فإن عموم (1) الأدلة الدالة على قطع يمين السارق يتناول ما إذا كان له يسار وما إذا لم يكن. وإليه ذهب الشيخ في المبسوط (2) والأكثر (3).
وقال ابن الجنيد (4): لا تقطع اليمين إلا مع سلامة اليسار من القطع والشلل، لما تقدم من العلة، وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع) (5). وهي مع صحتها نص في المطلوب.
وحملها في المختلف (6) على إظهاره التوبة، جمعا بين الأدلة. ولا يخفى ما فيه من البعد.
ولو قيل بمضمونها، وخص الحكم بقطعها في القصاص كما دلت عليه، ليخرج ما لو قطعت في السرقة، فإنه لا يمنع حينئذ من قطع اليمين، كان وجها.
الكلام في قطع اليمين إذا كانت اليسار معدومة كما تقدم فيما لو كانت شلا، فإن عموم (1) الأدلة الدالة على قطع يمين السارق يتناول ما إذا كان له يسار وما إذا لم يكن. وإليه ذهب الشيخ في المبسوط (2) والأكثر (3).
وقال ابن الجنيد (4): لا تقطع اليمين إلا مع سلامة اليسار من القطع والشلل، لما تقدم من العلة، وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع) (5). وهي مع صحتها نص في المطلوب.
وحملها في المختلف (6) على إظهاره التوبة، جمعا بين الأدلة. ولا يخفى ما فيه من البعد.
ولو قيل بمضمونها، وخص الحكم بقطعها في القصاص كما دلت عليه، ليخرج ما لو قطعت في السرقة، فإنه لا يمنع حينئذ من قطع اليمين، كان وجها.