وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة، فرجع ثمان منهن، قيل: [كان] على كل واحدة نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال. والاشكال فيه كما في الأول.
____________________
فإذا قلنا بالثاني، فإن رجع النساء فعليهن نصف الغرم. ولو رجعت امرأتان فلا شئ عليهما على أحد الوجهين، لبقاء الحجة. ولو رجع الرجل دونهن، فعلى الرجل الثلث على الأول، والنصف على الثاني. ولو رجع النساء دونه فعليهن ثلثاه أو نصفه. وهكذا.
قوله: (لو كان الشهود ثلاثة... إلخ).
هذا هو القسم الثاني، وهو ما إذا زاد الشهود على الحد المعتبر، كما لو شهد بالمال أو القتل أو العتق ثلاثة، أو بالزنا خمسة، فإن رجع الكل فالغرم موزع عليهم بالسوية.
وإن رجع البعض، فإما أن يثبت العدد المعتبر على الشهادة، أو لا يثبت إلا بعضهم. فإن ثبت العدد المعتبر، كما لو رجع من الثلاثة في العتق أو من الخمسة في الزنا واحد، فوجهان:
أحدهما - وهو الذي اختاره الشيخ (1) رحمه الله -: أن على الراجع حصته من الغرم إذا وزع عليهم جميعا، لأن الحكم وقع بشهادة الجميع، وكل منهم قد
قوله: (لو كان الشهود ثلاثة... إلخ).
هذا هو القسم الثاني، وهو ما إذا زاد الشهود على الحد المعتبر، كما لو شهد بالمال أو القتل أو العتق ثلاثة، أو بالزنا خمسة، فإن رجع الكل فالغرم موزع عليهم بالسوية.
وإن رجع البعض، فإما أن يثبت العدد المعتبر على الشهادة، أو لا يثبت إلا بعضهم. فإن ثبت العدد المعتبر، كما لو رجع من الثلاثة في العتق أو من الخمسة في الزنا واحد، فوجهان:
أحدهما - وهو الذي اختاره الشيخ (1) رحمه الله -: أن على الراجع حصته من الغرم إذا وزع عليهم جميعا، لأن الحكم وقع بشهادة الجميع، وكل منهم قد