____________________
ويدل على الأمرين معا صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإذا شهد عليه شاهدان قطع) (1).
ولكن روى ضريس الكناسي في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه، وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها) (2).
والشيخ (3) - رحمه الله - حملها على أنه إذا انضاف إلى الاقرار الشهادة عليه بالسرقة. ويمكن حملها على ما إذا صادقه المولى عليها، فإنه يقطع حينئذ، لانتفاء المانع من نفوذ إقراره حينئذ، كما في كل إقرار على الغير إذا صادقه [على] (4) ذلك الغير.
قوله: (وكذا لو أقر مكرها... إلخ).
ما ذهب إليه الشيخ في النهاية (5) وافقه عليه جماعة، منهم الشيخ نجيب
(إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإذا شهد عليه شاهدان قطع) (1).
ولكن روى ضريس الكناسي في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه، وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها) (2).
والشيخ (3) - رحمه الله - حملها على أنه إذا انضاف إلى الاقرار الشهادة عليه بالسرقة. ويمكن حملها على ما إذا صادقه المولى عليها، فإنه يقطع حينئذ، لانتفاء المانع من نفوذ إقراره حينئذ، كما في كل إقرار على الغير إذا صادقه [على] (4) ذلك الغير.
قوله: (وكذا لو أقر مكرها... إلخ).
ما ذهب إليه الشيخ في النهاية (5) وافقه عليه جماعة، منهم الشيخ نجيب