الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز، لم يسقط الحد، لحصول السبب التام.
وفيه تردد، من حيث إن القطع موقوف على المرافعة، فإذا دفعه إلى صاحبه، لم تبق له مطالبة.
____________________
منه إلى حد الزنا، ألا ترى أنه إذا سرق مال ابنه لا يقطع، ولو زنى بجاريته يحد.
ولأن القطع متعلق حق الآدمي، من حيث إنه سبب لعصمة ماله، فاشترط لذلك طلبه وحضوره، بخلاف الزنا.
وخالف في ذلك بعض (1) العامة، فجوز القطع ببينة الحسبة، وآخرون فأوقفوا حد الزنا المذكور على حضور المالك، نظرا في الأول إلى أن القطع حق لله تعالى والغرم حق الآدمي، وفي الثاني إلى اشتراك الحق بينهما، مع ترجيح حق الآدمي كنظائره.
واعلم أنه قد سبق (2) في رواية سارق رداء صفوان ما يدل على أن العفو أو هبة المال قبل المرافعة يسقط الحد، ولا يؤثر بعدها، لقوله صلى الله عليه وآله وقد أمر بقطع يده: (أفلا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي؟!).
قوله: (لو أخرج المال... إلخ).
القول بثبوت القطع وإن رده إلى الحرز للشيخ في المبسوط (3)
ولأن القطع متعلق حق الآدمي، من حيث إنه سبب لعصمة ماله، فاشترط لذلك طلبه وحضوره، بخلاف الزنا.
وخالف في ذلك بعض (1) العامة، فجوز القطع ببينة الحسبة، وآخرون فأوقفوا حد الزنا المذكور على حضور المالك، نظرا في الأول إلى أن القطع حق لله تعالى والغرم حق الآدمي، وفي الثاني إلى اشتراك الحق بينهما، مع ترجيح حق الآدمي كنظائره.
واعلم أنه قد سبق (2) في رواية سارق رداء صفوان ما يدل على أن العفو أو هبة المال قبل المرافعة يسقط الحد، ولا يؤثر بعدها، لقوله صلى الله عليه وآله وقد أمر بقطع يده: (أفلا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي؟!).
قوله: (لو أخرج المال... إلخ).
القول بثبوت القطع وإن رده إلى الحرز للشيخ في المبسوط (3)