____________________
في حقها مطلقا، ومن ثم كان لها دفعه باللعان، ولو كان ثبوته بالبينة المحضة لم يكن لها دفعه. فثبوته في حقها مطلقا بشهاداته إنما هو بالنسبة إلى الزوج خاصة، فيحد قاذفها، بخلاف من ثبت عليها الزنا بالبينة أو الاقرار قبل التوبة، فإنها خرجت بذلك عن الاحصان الذي هو شرط ثبوت الحد على القاذف. ولو تابت سقط حكم ذلك الفعل، وثبت على قاذفها الحد.
ويدل عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبيه قال: (سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد، وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنا، فأقيم عليها الحد، وأن ذلك الولد نشاء حتى صار رجلا، فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ قال: يجلد ولا يجلد، قلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزنا، لا يجلد إنما يعزر وهو دون الجلد، وإذا قال: يا بن الزانية، جلد الحد [تاما، فقلت: كيف صار هذا هكذا؟ فقال: إنه إذا قال: يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه، وعزر على تعييره أمه ثانية، وقد أقيم عليها الحد، وإذا قال: يا بن الزانية، جلد الحد تاما] (1)، لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحد) (2).
ويدل على ثبوت الحد بقذف الملاعنة حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل قذف ملاعنة، قال: عليه الحد) (3).
ولو قال لامرأته: زنيت بك، فلها حد على التردد المذكور. ولا يثبت في طرفه حد الزنا حتى يقر أربعا.
ويدل عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبيه قال: (سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد، وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنا، فأقيم عليها الحد، وأن ذلك الولد نشاء حتى صار رجلا، فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ قال: يجلد ولا يجلد، قلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزنا، لا يجلد إنما يعزر وهو دون الجلد، وإذا قال: يا بن الزانية، جلد الحد [تاما، فقلت: كيف صار هذا هكذا؟ فقال: إنه إذا قال: يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه، وعزر على تعييره أمه ثانية، وقد أقيم عليها الحد، وإذا قال: يا بن الزانية، جلد الحد تاما] (1)، لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحد) (2).
ويدل على ثبوت الحد بقذف الملاعنة حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل قذف ملاعنة، قال: عليه الحد) (3).
ولو قال لامرأته: زنيت بك، فلها حد على التردد المذكور. ولا يثبت في طرفه حد الزنا حتى يقر أربعا.