ولو لاط الذمي بمسلم، قتل وإن لم يوقب. ولو لاط بمثله، كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه، وبين دفعه إلى أهله، ليقيموا عليه حدهم.
____________________
قوله: (ولو لاط مجنون بعاقل... إلخ).
القول بوجوب الحد على المجنون للشيخين (1) وأتباعهما (2)، استنادا إلى وجوبه عليه مع الزنا. والأصل عندنا ممنوع.
والأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم وجوبه عليه كالزنا، لعدم التكليف الذي هو مناط الحدود على المعاصي.
قوله: (ولو لاط الذمي بمسلم... إلخ).
إذا لاط الذمي بمسلم، فإن كان بموجب القتل فلا كلام في قتله. وإن كان بما دون ذلك قتل، كما لو زنى على وجه يوجب الجلد على المسلم، لما روي من أن حد اللوطي مثل حد الزاني، ولمناسبة عقوبة الزنا.
وإن كان فعله مع مثله تخير الإمام بين الحكم عليه بحكم شرع الاسلام، لعموم الآية (3)، وبين رده إلى أهل دينه ليقيموا عليه بمقتضى دينهم. وقد تقدم (4) توجيه ذلك في الزنا. ولا نص [عليه] (5) هنا في هذا الباب بخصوصه.
القول بوجوب الحد على المجنون للشيخين (1) وأتباعهما (2)، استنادا إلى وجوبه عليه مع الزنا. والأصل عندنا ممنوع.
والأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم وجوبه عليه كالزنا، لعدم التكليف الذي هو مناط الحدود على المعاصي.
قوله: (ولو لاط الذمي بمسلم... إلخ).
إذا لاط الذمي بمسلم، فإن كان بموجب القتل فلا كلام في قتله. وإن كان بما دون ذلك قتل، كما لو زنى على وجه يوجب الجلد على المسلم، لما روي من أن حد اللوطي مثل حد الزاني، ولمناسبة عقوبة الزنا.
وإن كان فعله مع مثله تخير الإمام بين الحكم عليه بحكم شرع الاسلام، لعموم الآية (3)، وبين رده إلى أهل دينه ليقيموا عليه بمقتضى دينهم. وقد تقدم (4) توجيه ذلك في الزنا. ولا نص [عليه] (5) هنا في هذا الباب بخصوصه.