____________________
حجية الاجماع في قوله (١) على أصولهم، لا مطلق إجماعهم، إذ لا عبرة بقول غير المعصوم منهم مطلقا، وما لم يعلم دخول قوله في قولهم فلا عبرة بقولهم وإن كثر القائل. وقد تمادى بعضهم فسمى مثل ذلك إجماعا، بل سمى المشهور. ومخالفة مثل ذلك غير قادح بوجه من الوجوه، كما تقتضيه قواعدهم الدالة على حجية الاجماع. فتنبه لذلك لئلا تقع في الغلط، اغترارا بظاهر الاصطلاح، واعتمادا على الدعوى.
قوله: (لا تقبل شهادة القاذف... إلخ).
لا خلاف في عدم قبول شهادة القاذف قبل توبته، ولقوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ (٢). فإذا تاب قبلت شهادته.
واختلفوا في حد توبته، فقيل: أن يكذب نفسه فيما كان قذف به، سواء كان صادقا في قذفه أم كاذبا.
ثم إن كان كاذبا فتكذيبه نفسه مطابق للواقع. وإن كان صادقا ورى باطنا بما يخرجه عن الكذب في تكذيبه نفسه، مع كونه غير كاذب في نفس الأمر.
وإنما لزمه التكذيب مطلقا لأن الله تعالى سمى القاذف كاذبا متى لم يأت بالشهداء على ما قذف به، بقوله: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ (٣) إلى قوله: ﴿فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ (4).
قوله: (لا تقبل شهادة القاذف... إلخ).
لا خلاف في عدم قبول شهادة القاذف قبل توبته، ولقوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ (٢). فإذا تاب قبلت شهادته.
واختلفوا في حد توبته، فقيل: أن يكذب نفسه فيما كان قذف به، سواء كان صادقا في قذفه أم كاذبا.
ثم إن كان كاذبا فتكذيبه نفسه مطابق للواقع. وإن كان صادقا ورى باطنا بما يخرجه عن الكذب في تكذيبه نفسه، مع كونه غير كاذب في نفس الأمر.
وإنما لزمه التكذيب مطلقا لأن الله تعالى سمى القاذف كاذبا متى لم يأت بالشهداء على ما قذف به، بقوله: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ (٣) إلى قوله: ﴿فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ (4).