____________________
وتردد المصنف مقتصرا على نقل القولين. وكذلك العلامة في الارشاد (1) والتحرير (2). ورجح في القواعد (3) والمختلف (4) الأول. وكذلك الشهيد في شرح الارشاد (5). ولعله أوجه. ويمنع ثبوت الزنا على كل واحد من التقديرين، لأنه لم يشهد به على كل تقدير العدد المعتبر، فهو جار مجرى تغاير الوقتين والمكانين المتفق على أنه لا يثبت على تقديره.
قوله: (ولو أقام الشهادة... إلخ).
مذهب الأصحاب اشتراط إيقاع الشهادة في مجلس واحد. فلو حضر بعض الشهود قبل بعض وشهد حد للقذف، ولم ينتظر حضور الباقين، لأن السابق قد صار قاذفا، ولم يثبت الزنا، ولا تأخير في حد.
وبالغ في القواعد (6) فاشترط حضورهم أيضا قبل الشهادة للإقامة، فلو تفرقوا في الحضور حدوا وإن اجتمعوا في الإقامة. ولا دليل على اعتبار مثل ذلك.
ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم اشتراط اتحاد المجلس، لأنه قال:
(إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس
قوله: (ولو أقام الشهادة... إلخ).
مذهب الأصحاب اشتراط إيقاع الشهادة في مجلس واحد. فلو حضر بعض الشهود قبل بعض وشهد حد للقذف، ولم ينتظر حضور الباقين، لأن السابق قد صار قاذفا، ولم يثبت الزنا، ولا تأخير في حد.
وبالغ في القواعد (6) فاشترط حضورهم أيضا قبل الشهادة للإقامة، فلو تفرقوا في الحضور حدوا وإن اجتمعوا في الإقامة. ولا دليل على اعتبار مثل ذلك.
ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم اشتراط اتحاد المجلس، لأنه قال:
(إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس