____________________
قوله: (وتقبل شهادة النساء... إلخ).
اختلف الأصحاب في جواز شهادة النساء فرعا في موضع تجوز شهادتهن فيه أصلا على قولين:
أحدهما: الجواز. ذهب إليه الشيخ في الخلاف (١)، محتجا بالاجماع والأخبار، وقواه في المبسوط (٢)، لكنه جعل الآخر أحوط، وابن الجنيد (٣) والعلامة في المختلف (٤)، للأصل، وعموم قوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ (5). وعموم رواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: (شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه) (6). وذلك شامل للشهادة الأصلية والفرعية. ولأن شهادتهن أصلا ثابتة فالفرع أولى، لاستناده إلى شهادة الأصل أو مساو.
والثاني: المنع. ذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط (7)، وابن
اختلف الأصحاب في جواز شهادة النساء فرعا في موضع تجوز شهادتهن فيه أصلا على قولين:
أحدهما: الجواز. ذهب إليه الشيخ في الخلاف (١)، محتجا بالاجماع والأخبار، وقواه في المبسوط (٢)، لكنه جعل الآخر أحوط، وابن الجنيد (٣) والعلامة في المختلف (٤)، للأصل، وعموم قوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ (5). وعموم رواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: (شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه) (6). وذلك شامل للشهادة الأصلية والفرعية. ولأن شهادتهن أصلا ثابتة فالفرع أولى، لاستناده إلى شهادة الأصل أو مساو.
والثاني: المنع. ذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط (7)، وابن