ولو لم يكن عليه بالحق شاهد، قيل: لا يلزم الاشهاد. ولو قيل: يلزم كان حسنا، حسما لمادة المنازعة، أو كراهية لتوجه اليمين.
الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء، لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا. وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل، لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع مستحقا.
____________________
قوله: (للمشهود عليه... إلخ).
القول بعدم جواز الامتناع إلى أن يشهد حيث لا يكون بالحق شاهد للشيخ (1)، لعدم الضرر بالدفع حينئذ، لأن غايته أن يدعي عليه به مرة أخرى ولا بينة له، فينكر ويقبل قوله في البراءة منه بيمينه، واليمين الصادقة لا ضرر فيها.
ومثله ما لو كان له بالحق بينة ولكن كان الحق مما يقبل قول من هو بيده في رده كالوديعة، لأن البينة لا تلزمه، وإنما غايته إلزامه باليمين كالسابق.
والذي اختاره المصنف - رحمه الله - وجماعة (2) جواز الامتناع إلى أن يشهد مطلقا، لأن المنازعة وتوجه اليمين مما ينبغي دفعه خصوصا عن ذوي المروات، فيكون حسم مادته بالاشهاد عذرا في تأخير الحق إلى أن يحكمه. وقد تقدم البحث في هذه المسألة في كتاب الوكالة (3)، وكأنه أعادها لمناسبة المقام.
قوله: (لا يجب على المدعي... إلخ).
القول بعدم جواز الامتناع إلى أن يشهد حيث لا يكون بالحق شاهد للشيخ (1)، لعدم الضرر بالدفع حينئذ، لأن غايته أن يدعي عليه به مرة أخرى ولا بينة له، فينكر ويقبل قوله في البراءة منه بيمينه، واليمين الصادقة لا ضرر فيها.
ومثله ما لو كان له بالحق بينة ولكن كان الحق مما يقبل قول من هو بيده في رده كالوديعة، لأن البينة لا تلزمه، وإنما غايته إلزامه باليمين كالسابق.
والذي اختاره المصنف - رحمه الله - وجماعة (2) جواز الامتناع إلى أن يشهد مطلقا، لأن المنازعة وتوجه اليمين مما ينبغي دفعه خصوصا عن ذوي المروات، فيكون حسم مادته بالاشهاد عذرا في تأخير الحق إلى أن يحكمه. وقد تقدم البحث في هذه المسألة في كتاب الوكالة (3)، وكأنه أعادها لمناسبة المقام.
قوله: (لا يجب على المدعي... إلخ).