فالأول يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة، لأن الانسان له ولاية الانتفاع بماله، والانفراد أكمل نفعا.
ويقسم كيلا ووزنا، متساويا ومتفاضلا، ربويا كان أو غيره، لأن القسمة تمييز حق لا بيع.
____________________
نصيب الآخرين ترددا وتقديرا، ولا سبيل إليه إلا برضاهم. نعم، يجوز أن ينفرد واحد منهم برضا الباقين، فيكون أصلا ووكيلا، ولا حاجة إلى عقد الباقين.
وحينئذ إن فصل ما على كل واحد منهم بالتراضي فذاك، وإن أطلق عاد الكلام في كيفية التوزيع.
قوله: (في المقسوم... إلخ).
اعلم أن العين المشتركة إما أن يعظم الضرر في قسمتها، أولا يعظم.
والثاني: إما أن تكون مثلية، وهي المتساوية الأجزاء في القيمة والصفات، كالحبوب والأدهان، أو قيمية لكنها متشابهة الأجزاء، كالدار المتفقة الأبنية، والأرض المتشابهة الأجزاء، وما في معناها بحيث يمكن تعديلها بعدد الأنصباء من غير رد ولا ضرر، أو يتوقف التعديل على الرد من غير أن يحصل ضرر على أحد الشركاء، أو يحصل ضرر، إما على الجميع أو على البعض. فهذه أقسام المقسوم. فالقسمان الأولان يجبر الممتنع من القسمة إذا طلبها الآخر. وسيأتي حكم الباقي.
وحينئذ إن فصل ما على كل واحد منهم بالتراضي فذاك، وإن أطلق عاد الكلام في كيفية التوزيع.
قوله: (في المقسوم... إلخ).
اعلم أن العين المشتركة إما أن يعظم الضرر في قسمتها، أولا يعظم.
والثاني: إما أن تكون مثلية، وهي المتساوية الأجزاء في القيمة والصفات، كالحبوب والأدهان، أو قيمية لكنها متشابهة الأجزاء، كالدار المتفقة الأبنية، والأرض المتشابهة الأجزاء، وما في معناها بحيث يمكن تعديلها بعدد الأنصباء من غير رد ولا ضرر، أو يتوقف التعديل على الرد من غير أن يحصل ضرر على أحد الشركاء، أو يحصل ضرر، إما على الجميع أو على البعض. فهذه أقسام المقسوم. فالقسمان الأولان يجبر الممتنع من القسمة إذا طلبها الآخر. وسيأتي حكم الباقي.