أن عليا عليه السلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض، [لا] في حد ولا غيره، حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.
____________________
الثالث: أن المنع من ذلك يؤول إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة، بأن يرافعه المحكوم عليه إلى حاكم آخر، فإذا لم ينفذ حكم الأول يجب عليه سماع الدعوى. ثم قد يكون عالما بعدالة شهود الحق، فيحكم له كالأول. ثم يحاكمه إلى آخر كذلك، إما [لو] (1) توصلا إلى حاكم يختل معه بعض الشرائط المعتبرة في إثبات الحق فينتفي عنه، أو يحصل بتكرار الخصومة مشقة زائدة على المحكوم له، بخلاف ما إذا أنفذ حكم الأول، فإن الخصومة ترتفع حينئذ، ويمضى الحكم الأول على وجهه. وهذا هو الموافق لنصب الحكام من الشارع، فإنهم وضعوا لفصل الخصومات وقطع المنازعات، دون ما يوجب استمرار الخصومة.
الرابع: أن الغريم لو أقر عند الحاكم أن حاكما حكم عليه بالحق ألزمه الحاكم المقر (2) عنده به بالحق، لأن إقراره بذلك إقرار بثبوت الحق عليه شرعا، وإذا كان الحاكم الثاني يلزم الغريم بإقراره بالحكم ويقطع الخصومة بذلك، فكذا إذا شهدت عنده البينة بحكم الحاكم بذلك، لأن البينة تثبت ما لو أقر به الغريم لزم، فإذا كان الاقرار بالحكم ملزما كانت البينة عليه ملزمة.
قوله: (لا يقال: فتوى الأصحاب... إلخ).
الرابع: أن الغريم لو أقر عند الحاكم أن حاكما حكم عليه بالحق ألزمه الحاكم المقر (2) عنده به بالحق، لأن إقراره بذلك إقرار بثبوت الحق عليه شرعا، وإذا كان الحاكم الثاني يلزم الغريم بإقراره بالحكم ويقطع الخصومة بذلك، فكذا إذا شهدت عنده البينة بحكم الحاكم بذلك، لأن البينة تثبت ما لو أقر به الغريم لزم، فإذا كان الاقرار بالحكم ملزما كانت البينة عليه ملزمة.
قوله: (لا يقال: فتوى الأصحاب... إلخ).