والحد في السحق: مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، محصنة [كانت] أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة.
وقال في النهاية: ترجم مع الاحصان، وتحد مع عدمه. والأول أولى.
____________________
عبد الله عليه السلام: محرم قبل غلاما من شهوة، قال: يضرب مائة سوط) (1).
قوله: (وإذا تاب اللائط... إلخ).
الكلام هنا كالكلام في الزاني، وقد تقدم (2).
قوله: (والحد في السحق... إلخ).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من وجوب الجلد مطلقا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه المفيد (3) والمرتضى (4) وأبو الصلاح (5) وابن إدريس (6) والمتأخرون (7)، لرواية زرارة (8) عن الباقر عليه السلام أنه قال: (المساحقة
قوله: (وإذا تاب اللائط... إلخ).
الكلام هنا كالكلام في الزاني، وقد تقدم (2).
قوله: (والحد في السحق... إلخ).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من وجوب الجلد مطلقا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه المفيد (3) والمرتضى (4) وأبو الصلاح (5) وابن إدريس (6) والمتأخرون (7)، لرواية زرارة (8) عن الباقر عليه السلام أنه قال: (المساحقة