وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية، لتحقق التعارض، أو لتغاير الفعلين.
الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، وقال الآخر: درهما، أو قال أحدهما: سرق ثوبا أبيض، وقال الآخر: أسود، وفي كل واحد يجوز أن يحكم مع أحدهما ومع يمين المدعي، لكن يثبت له الغرم، ولا يثبت
____________________
شاهدان، بخلاف ما لو شهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار به، فإن البيع لم يقم به إلا شاهد واحد، وكذلك الاقرار، لتعددهما، فيحلف المدعي مع أحدهما.
وكذا لو كانت الشهادة على أمر واحد واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه، بأن قال أحدهما: إنه غصبه الثوب يوم الجمعة، وقال الآخر: يوم السبت، أو في البيت، وقال الآخر: في المسجد، أو ثوب كتان، وقال الآخر: قطن، لاقتضاء ذلك تغاير الفعلين. وحينئذ فيحلف مع أحدهما، سواء تكاذبا أم لا (1)، لأن التعارض إنما يكون بين البينتين الكاملتين.
قوله: (لو شهد أحدهما... إلخ).
في التعليل لف ونشر غير مرتب، فإن تحقق التعارض الذي علل به أولا يحصل في الفرض الثاني، وتغاير الفعلين يحصل في الأول، لأن النصاب المشهود به في الأول غير معين، فكانت الشهادة على فعلين. وفي المسألتين لا يثبت الفعل، لأن به شاهدا واحدا.
قوله: (لو قال أحدهما: سرق دينارا... إلخ).
وكذا لو كانت الشهادة على أمر واحد واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه، بأن قال أحدهما: إنه غصبه الثوب يوم الجمعة، وقال الآخر: يوم السبت، أو في البيت، وقال الآخر: في المسجد، أو ثوب كتان، وقال الآخر: قطن، لاقتضاء ذلك تغاير الفعلين. وحينئذ فيحلف مع أحدهما، سواء تكاذبا أم لا (1)، لأن التعارض إنما يكون بين البينتين الكاملتين.
قوله: (لو شهد أحدهما... إلخ).
في التعليل لف ونشر غير مرتب، فإن تحقق التعارض الذي علل به أولا يحصل في الفرض الثاني، وتغاير الفعلين يحصل في الأول، لأن النصاب المشهود به في الأول غير معين، فكانت الشهادة على فعلين. وفي المسألتين لا يثبت الفعل، لأن به شاهدا واحدا.
قوله: (لو قال أحدهما: سرق دينارا... إلخ).