وفي الأول: لا يجبر الممتنع، كالجواهر والعضائد الضيقة.
وفي الثاني: إن التمس المستضر أجبر من لا يتضرر. وإن امتنع المتضرر لم يجبر.
ويتحقق الضرر المانع من الاجبار بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة. وقيل بنقصان القيمة. وهو أشبه. وللشيخ قولان.
____________________
قوله: (والثاني: إما أن يستضر... إلخ).
المشترك غير المثلي إما أن يحصل الضرر بقسمته على جميع الشركاء، كالجوهرة النفيسة تكسر، والثوب الرفيع يقطع، أو يتضرر بعضهم دون بعض، كدار بين اثنين لأحدهما عشرها وللآخر باقيها، ولو قسمت لم يصلح العشر للمسكن وتصلح تسعة الأعشار، أو لا يتضرر أحد منهم.
فمع الضرر لا يجبر المتضرر إذا امتنع من القسمة، لظهور عذره، وعموم قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
وإن طلب أحدهم حيث لا ضرر، أو طلب المتضرر حيث يختص الضرر بأحد (2)، أجيب. أما الأول فلانتفاء الضرر رأسا، فله طلب تخليص ملكه من الآخر، كما في المثلي. وأما الثاني فلأن الطالب هو الذي أدخل الضرر على نفسه فيجاب إليه، وليس للآخر الامتناع، لانتفائه عنه. وكذا لو تضرر الجميع واتفقوا على القسمة. لكن يجب تقييد الحكم في الموضعين بما إذا لم تبطل منفعة
المشترك غير المثلي إما أن يحصل الضرر بقسمته على جميع الشركاء، كالجوهرة النفيسة تكسر، والثوب الرفيع يقطع، أو يتضرر بعضهم دون بعض، كدار بين اثنين لأحدهما عشرها وللآخر باقيها، ولو قسمت لم يصلح العشر للمسكن وتصلح تسعة الأعشار، أو لا يتضرر أحد منهم.
فمع الضرر لا يجبر المتضرر إذا امتنع من القسمة، لظهور عذره، وعموم قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
وإن طلب أحدهم حيث لا ضرر، أو طلب المتضرر حيث يختص الضرر بأحد (2)، أجيب. أما الأول فلانتفاء الضرر رأسا، فله طلب تخليص ملكه من الآخر، كما في المثلي. وأما الثاني فلأن الطالب هو الذي أدخل الضرر على نفسه فيجاب إليه، وليس للآخر الامتناع، لانتفائه عنه. وكذا لو تضرر الجميع واتفقوا على القسمة. لكن يجب تقييد الحكم في الموضعين بما إذا لم تبطل منفعة