أما في حقوق الله، أو الشهادة للمصالح العامة، فلا يمنع، إذ لا مدعي لها. وفيه تردد.
____________________
وكذا تقبل شهادة من خباء وجلس في زاوية مستخفيا لتحمل الشهادة. ولا يحمل ذلك على الحرص، إذ الحاجة قد تدعوا إليه، بأن يقر من عليه الحق إذا خلا به المستحق ويجحد إذا حضر غيره. ولأن الحرص على التحمل لا على الأداء.
ويظهر من كلام ابن الجنيد (١) عدم قبول شهادته. وهو مذهب بعض العامة (٢). وفرق آخرون (٣) بين كون المشهود عليه ممن يتخدع (٤) وغيره، فقبل الشهادة على الثاني دون الأول. وعموم الأدلة - ومنها قوله تعالى: ﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾ (5) - يشمله.
قوله: (التبرع بالشهادة... إلخ).
من أسباب التهمة الحرص على الشهادة بالمبادرة إليها قبل استنطاق الحاكم، سواء كان بعد دعوى المدعي أم قبله.
واعلم أن الحقوق على ضربين: ضرب يمنع المبادرة إلى الشهادة بها من قبولها، وهو حقوق الآدميين المحضة. وضرب مختلف فيه، وهو حقوق الله تعالى المحضة، كالزنا وشرب الخمر والوقف على المصالح العامة كالمساجد، أو لله
ويظهر من كلام ابن الجنيد (١) عدم قبول شهادته. وهو مذهب بعض العامة (٢). وفرق آخرون (٣) بين كون المشهود عليه ممن يتخدع (٤) وغيره، فقبل الشهادة على الثاني دون الأول. وعموم الأدلة - ومنها قوله تعالى: ﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾ (5) - يشمله.
قوله: (التبرع بالشهادة... إلخ).
من أسباب التهمة الحرص على الشهادة بالمبادرة إليها قبل استنطاق الحاكم، سواء كان بعد دعوى المدعي أم قبله.
واعلم أن الحقوق على ضربين: ضرب يمنع المبادرة إلى الشهادة بها من قبولها، وهو حقوق الآدميين المحضة. وضرب مختلف فيه، وهو حقوق الله تعالى المحضة، كالزنا وشرب الخمر والوقف على المصالح العامة كالمساجد، أو لله