مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٣٧١
ولو تكرر من الحر الزنا، فأقيم عليه الحد مرتين، قتل في الثالثة.
وقيل: في الرابعة. وهو أولى.
أما المملوك، فإذا أقيم عليه الحد سبعا، قتل في الثامنة. وقيل: في التاسعة. وهو أولى.
____________________
تضرر السيد. مع أنه يمكنه إجارته واشتغاله (1) هناك. والتشديد قد يحصل عليه بذلك، فإن الطبع إذا ألف موضعا شق عليه الانتقال عنه.
قوله: (ولو تكرر من الحر... إلخ).
المراد بالحر ما يشمل الحرة. والمراد به غير المحصن، سواء كان مملكا أم لا. وشذ قول الشيخ في النهاية (2) بتخصيصه بغير المملك.
واحترز بكونه قد أقيم عليه الحد عما لو لم يقم عليه الحد مرتين، فإنه لا يقتل إجماعا.
وقد اختلف في حكم الحر على أقوال: أظهرها - وهو الذي اختاره المصنف - قتله في الثالثة. وهو قول الصدوقين (3) وابن إدريس (4)، لصحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام أن: (أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة) (5).
وأشهرها أنه يقتل في الرابعة. اختاره الشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7)،

(١) في (ت، د): واستعماله.
(٢) النهاية: ٦٩٤.
(٣) المقنع: ٤٢٧ - ٤٢٨، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: ٧٥٨.
(٤) السرائر ٣: ٤٤٢.
(٥) الكافي ٧: ١٩١ ح ٢، الفقيه ٤: ٥١ ح ١٨٢، التهذيب ١٠: ٣٧ ح ١٣٠، الاستبصار ٤: ٢١٢ ح ٧٩١، الوسائل ١٨: ٣٨٨ ب (٢٠) من أبواب حد الزنا ح ٣.
(٦) النهاية: ٦٩٤.
(٧) المبسوط ٨: ١١.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست