وقيل: في الرابعة. وهو أولى.
أما المملوك، فإذا أقيم عليه الحد سبعا، قتل في الثامنة. وقيل: في التاسعة. وهو أولى.
____________________
تضرر السيد. مع أنه يمكنه إجارته واشتغاله (1) هناك. والتشديد قد يحصل عليه بذلك، فإن الطبع إذا ألف موضعا شق عليه الانتقال عنه.
قوله: (ولو تكرر من الحر... إلخ).
المراد بالحر ما يشمل الحرة. والمراد به غير المحصن، سواء كان مملكا أم لا. وشذ قول الشيخ في النهاية (2) بتخصيصه بغير المملك.
واحترز بكونه قد أقيم عليه الحد عما لو لم يقم عليه الحد مرتين، فإنه لا يقتل إجماعا.
وقد اختلف في حكم الحر على أقوال: أظهرها - وهو الذي اختاره المصنف - قتله في الثالثة. وهو قول الصدوقين (3) وابن إدريس (4)، لصحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام أن: (أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة) (5).
وأشهرها أنه يقتل في الرابعة. اختاره الشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7)،
قوله: (ولو تكرر من الحر... إلخ).
المراد بالحر ما يشمل الحرة. والمراد به غير المحصن، سواء كان مملكا أم لا. وشذ قول الشيخ في النهاية (2) بتخصيصه بغير المملك.
واحترز بكونه قد أقيم عليه الحد عما لو لم يقم عليه الحد مرتين، فإنه لا يقتل إجماعا.
وقد اختلف في حكم الحر على أقوال: أظهرها - وهو الذي اختاره المصنف - قتله في الثالثة. وهو قول الصدوقين (3) وابن إدريس (4)، لصحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام أن: (أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة) (5).
وأشهرها أنه يقتل في الرابعة. اختاره الشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7)،