مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٥٠٥
ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه، لأنه مملوك له.
ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها، ولا الغنم بإشراف الراعي عليها. وفيه قول آخر للشيخ رحمه الله.
____________________
قوله: (ويقطع من سرق... إلخ).
هذا التعليل يتم على القول بانتقال ملك الموقوف مطلقا إلى الموقوف عليه.
أما على القول الأشهر من اختصاصه بما لو كان الموقوف عليه منحصرا، قطع سارقه، دون سارق الوقف على المصالح العامة وعلى غير المنحصر، لأن الملك فيه لله تعالى، ولا يتم ما ذكره المصنف من التعليل. ولو طالب به الحاكم احتمل جواز قطعه، وإن كان غير مالك. والأظهر العدم.
ولو كانت السرقة من غلة الوقف فلا إشكال في القطع، لأنها مملوكة للموقوف عليه مطلقا.
ولو كان السارق بعض الموقوف عليهم بني على حكم سارق المال المشترك، وقد تقدم (1).
هذا إذا كان منحصرا. أما لو كان السارق فقيرا في الموقوف على الفقراء فلا قطع مطلقا.
قوله: (ولا تصير الجمال محرزة... إلخ).
قد تقدم (2) الكلام على أن المراعاة بالعين هل هي حرز أم لا؟ وأن الوجه عدم كونها حرزا، وإليه ذهب المصنف - رحمه الله - هنا صريحا، وإن كان قد تردد

(1) في ص: 480.
(2) في ص: 495.
(٥٠٥)
مفاتيح البحث: السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست