الأولى: لو كان لدار علو وسفل، فطلب أحد الشريكين قسمتها، بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل، جاز، وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر.
ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع. وكذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا.
____________________
الحق، وإن كان القاسم رجلا ارتضوا به حكما وقاسما فالحكم فيه كالتراضي بحاكم يحكم بينهما) (1). ثم قوى اعتبار التراضي بعد القرعة فيه وفيما لو اقتسما بأنفسهما.
ثم قال: (هذا في قسمة الاجبار، أما قسمة التراضي، وهي التي فيها رد، فهل تلزم بالقرعة أم لا؟ قال قوم: تلزم كقسمة الاجبار، وقال آخرون: لا تلزم، لأن القرعة هاهنا ليعرف البائع الذي يأخذ الرد والمشتري الذي يدفع الرد، فإذا تميز هذا بالقرعة اعتبرنا التراضي بعد القرعة على البيع والشراء، وهذا هو الأقوى) (2) انتهى.
والمصنف - رحمه الله - أطلق (3) الحكم في لزومها بالقرعة في منصوب الإمام، من غير فرق بين قسمة الاجبار والتراضي. وأطلق القول هنا في قسمة الرد كما ذكر الشامل للأمرين. وفي الدروس (4) أيضا صرح بكون قسمة المنصوب تلزم بالقرعة مطلقا، وغيره يعتبر تراضيهما في قسمة الرد خاصة.
قوله: (لو كان لدار علو وسفل... إلخ).
ثم قال: (هذا في قسمة الاجبار، أما قسمة التراضي، وهي التي فيها رد، فهل تلزم بالقرعة أم لا؟ قال قوم: تلزم كقسمة الاجبار، وقال آخرون: لا تلزم، لأن القرعة هاهنا ليعرف البائع الذي يأخذ الرد والمشتري الذي يدفع الرد، فإذا تميز هذا بالقرعة اعتبرنا التراضي بعد القرعة على البيع والشراء، وهذا هو الأقوى) (2) انتهى.
والمصنف - رحمه الله - أطلق (3) الحكم في لزومها بالقرعة في منصوب الإمام، من غير فرق بين قسمة الاجبار والتراضي. وأطلق القول هنا في قسمة الرد كما ذكر الشامل للأمرين. وفي الدروس (4) أيضا صرح بكون قسمة المنصوب تلزم بالقرعة مطلقا، وغيره يعتبر تراضيهما في قسمة الرد خاصة.
قوله: (لو كان لدار علو وسفل... إلخ).