____________________
بالوصية لزيد بعين، وشهادة واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى بها لعمرو، من ذلك القبيل وأنه يقدم الشاهدان، فنبه على ما به يندفع الوهم، وأنه يحكم هنا بالشاهد واليمين، لأنه لا تعارض بين الشاهدين وبينه، لأن الشاهد يشهد بأمر آخر غير ما شهد به الشاهدان، ويصدق الشاهدين على ما شهدا به، ولكن يدعي الرجوع عما شهدا به وأنه أوصى لغيره فيقدم، لعدم التعارض، ويعمل بكل منهما في مورده، ويحكم ببطلان الوصية الأولى بالرجوع عنها.
قوله: (لو أوصى بوصيتين... إلخ).
وجه ما اختاره الشيخ (1) من البطلان أن الابهام يمنع [من] (2) قبول الشهادة، كما لو شهدا بأنه أوصى لأحد هذين، أو شهدا بدار لزيد أو عمرو.
ونسب الحكم إلى الشيخ مؤذنا بعدم ترجيحه.
ووراء قول الشيخ وجهان آخران:
أحدهما: القرعة، لأنه أمر مشكل، والمستحق في نفس الأمر أحدهما، ونسبتهما إليه على السواء، وقد تعذر علمه بموت الموصي، وكل أمر مشكل فيه القرعة.
والثاني: القسمة بينهما، لأنه مال قد انحصر فيهما، ونسبتهما إليه على السواء، فيقسم بينهما، ويجعل كأنه رد وصية كل واحد إلى نصفها. والقرعة لا تخلو من قوة.
قوله: (لو أوصى بوصيتين... إلخ).
وجه ما اختاره الشيخ (1) من البطلان أن الابهام يمنع [من] (2) قبول الشهادة، كما لو شهدا بأنه أوصى لأحد هذين، أو شهدا بدار لزيد أو عمرو.
ونسب الحكم إلى الشيخ مؤذنا بعدم ترجيحه.
ووراء قول الشيخ وجهان آخران:
أحدهما: القرعة، لأنه أمر مشكل، والمستحق في نفس الأمر أحدهما، ونسبتهما إليه على السواء، وقد تعذر علمه بموت الموصي، وكل أمر مشكل فيه القرعة.
والثاني: القسمة بينهما، لأنه مال قد انحصر فيهما، ونسبتهما إليه على السواء، فيقسم بينهما، ويجعل كأنه رد وصية كل واحد إلى نصفها. والقرعة لا تخلو من قوة.